الشيخ الجواهري

232

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومن ذلك حقّ الدعوى الذي لا خلاف في مشروعية الصلح لإسقاطه ، وهو أقرب شيء إلى حقّ المطالبة لها في المقام ، نعم لا يسقط بالسكوت عنه مدّة قطعاً [ 1 ] . إنّما الكلام في سقوطه بالإسقاط الحاصل بقولها : « أسقطته من أصله » ونحوه [ 2 ] . ( فروع ) : [ لو اختلفا في انقضاء المدّة ] : ( الأوّل : لو اختلفا في انقضاء المدّة ) بأن ادّعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو الطلاق وادّعى هو بقاءها ، ( فالقول قول من يدّعي بقاءها ) [ 3 ] . ( وكذا لو اختلفا في ) تقدّم ( زمان إيقاع الإيلاء ) أو المرافعة وتأخّره ( فالقول قول من يدّعي تأخّره ) [ 4 ] . [ لو انقضت مدّة التربّض وهناك ثمة مانع من الوطء ] : ( الثاني : لو انقضت مدّة التربّص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض ) ونحوهما ( لم يكن لها المطالبة ) بالفئة فعلًا [ 5 ] ( لظهور عذره في التخلّف و ) لعدم المضارّة لها . نعم ( لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسناً ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) المسالك 10 : 146 . ( 2 ) انظر المسالك 10 : 146 . ( 3 ) المبسوط 5 : 135 .